إِجماع، ولم يتَّصِل بها حُكم، فاعلم ذلك فإِنَّ كثيراً من الفقهاء يَستشكلُ
إطلاقَ عمر رضي الله عنه لبني حنيفة مع أنَ الصديق استرقهم. ولولا تقريرُ
هذه القواعد لعَسُرَ في ظاهرِ الحال فَهْمُ ذلك، فإِنَّ المتبادِرَ إلى الفَهْم أنه مما
حَكَمَ به الصديق رضي الله عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)