بل يُفتونه بما في مذهب مالك وإِن قال: أنا شافعي، وكذلك الشافعيةُ يفتونه بمذهب الشافعي وإِن قال: أنا مالكي، فاعلَمْ ذلك.--------------------------------------------
= يجب عليه الترجيح. انتهى من "رد المحتار" لإبن عابدين 5: 270.
وقال ابن عابدين فيه أيضًا 1: 33 "اعلم أنه ذكر ابن الهُمَام في "التحرير" وابنُ أمير حاج في "شرحه" 3: 349 أنه يجوزُ تقليدُ المفضول مع وجود الأفضل. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثرُ الحنابلة والشافعية. وعند أحمدَ - في رواية - وطائفةٍ كثيرة من الفقهاء لا يجوز.
ثم ذكَرَ في "التحرير" و "شرحه" 3: 350 أنه لو التزم مذهبًا معينًا كأبي حنيفة والشافعي، فقيل: يلزمه، وقيل: لا، وهو الأصح. اهـ. وقد شاع أن العاميَّ لا مذهَبَ له". انتهى. وقد توسَّع ابنُ أمير حاج في بيانه فراجعه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)