فنكَاحُهَا بَاطِلٌ)) فهو أَرجحُ مِنْ حديثِ: ((الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)) إِنْ سَلِمَ دلَالتُهُ علَى المطلوبِ.
ثَالثُ عشرِهَا: إِذَا تعَارَضَ عَامَّانِ: أَحَدُهُمَا وَارِدٌ علَى سببٍ، وَالآخرُ مُطْلَقٌ فإِنْ كَانَ تعَارضُهمَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ السَّبَبِ قُدِّمَ المطلقُ، وإِن كَانَ فِي مَحَلِّ السّببِ قُدِّمَ ذو السَّبَبِ.
رَابعُ عشرِهَا: يُقَدَّمُ العَامُّ الشَّرْطِيُّ؛ أَي: الذي فِي مَعْرِضِ الشَّرْطِ كـ (أَي) و (من) و (مَا) علَى النكرةِ المنفِيَّةِ؛ لأَنَّ الأَوَّلَ فِيهِ معنَى التَّعْلِيلِ، فهو أَدلُّ علَى المَقْصُودِ ممَا لَيْسَ بِمُعَلَّلٍ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الحَاجِبِ وَغَيْرُه، ويوَافِقُه قَوْلُ (المَحْصُولِ) إِنَّ عمومَ الأَوَّلِ بِالوضعِ، وَالثَّانِي بِالقرينةِ.
وجَزَمَ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ بتقديمِ النّكرةِ المنفِيَّةِ علَى غيرِهَا مِنْ أَنوَاعِ العمومِ، وتُقَدَّمَ هي ـ؛ أَي: النكرةُ المنفِيَّةُ ـ علَى بَاقي العمومَاتِ،/ (209/أَ/م) ويُقَدَّمُ الجَمْعُ المعرَّفُ بـ (أَل) علَى (من) و (مَا) أَي الاستفهَاميتينِ، أَمَّا لو كَانَا للشرطِ فقد تقدَّمَ ترجيحُ الشّرطيِّ علَى غيرِه.
ويقدَّمُ الكلُّ؛ أَي: الجَمْعُ المعرَّفِ و (مَا) و (من) علَى اسمِ الجنسِ المُعَرَّفِ بِال لاحتمَالِهِ العهدَ احتمَالاً قريبًا بخلَافِ الثَّلَاثَةِ، فإِنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ العهدَ أَو تَحْتَمِلُه علَى بُعْدٍ.
خَامسُ عشرِهَا: يقدَّمُ/ (169/ب/د) العَامُّ الذي لَمْ يدخلْه تخصيصٌ علَى مَا دخلَه التّخصيصُ لكونِ الأَوَّلِ حقيقةً، وَالثَّانِي مجَازًا، كَذَا قَالُوا.
قَالَ المُصَنِّفُ: وعندي عكسُه.
وعلَّتُهُ أَنَّ غَالِبَ العمومَاتِ مخصصٌ، فمَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 679)