سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرْيَحٍ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يُسِنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْضِ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يُسِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ فَأَيُّ الْأَمْرَينِ شِئْتَ فَخُذْ بِهِ إِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 207)