66 - حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِالعزيزِ، ثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، ثنا شُعبةُ، عن مجالدِ بنِ سعيدٍ، عن الشعبيِّ؛ أن أمَّ النعمانِ بنِ بَشيرٍ قالت لأبيه: انْحَلْهُ، وأَشْهِدِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: «أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟» قال: نعم. قال: «فَكُلَّهُمْ نَحَلْتَ؟» قال: لا. قال: ⦗ص: 70⦘ «فَتُشْهِدُنِي عَلَى الْجَوْرِ؟! إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، وَلَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ» .--------------------------------------------
[66] أخرجه أبو داود الطيالسي (826) ، والبزار (3258) ، وأبو عوانة (5695) ، وتمام الرازي في "فوائده" (373) ، والبيهقي (6/177) ؛ من طريق شعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان، به. وألفاظهم مختلفة عما هنا.
[66] أخرجه أبو داود الطيالسي (826) ، والبزار (3258) ، وأبو عوانة (5695) ، وتمام الرازي في "فوائده" (373) ، والبيهقي (6/177) ؛ من طريق شعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان، به. وألفاظهم مختلفة عما هنا.
(খণ্ড: 2121) (পৃষ্ঠা: 69)