مجموعة فأستنكرها»(1).
وروى الربيع بن يحيى الأشناني، عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة، للرخص من غير خوف ولا سفر»(2).
سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، فقال: «باطل عندي، هذا خطأ، لم أدخله في التصنيف، أراد: أبا الزبير، عن جابر، أو: أبا الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، والخطأ من الربيع»(3).
وأبو حاتم استنكر هذا الحديث على الربيع، لكنه احتمله منه، وقال فيه حين سئل عنه: «ثقة، ثبت»(4).
وأما الدارقطني فرأى مثل هذا الخطأ مؤثرا، لفداحته، فقال فيه حين سئل عنه: «ليس بالقوي، يروي عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر (الجمع بين الصلاتين)، وهذا يسقط مئة ألف حديث»(5).
وقال أبو زرعة في عمر بن عبدالله بن أبي خثعم: «واهي الحديث، حدث--------------------------------------------
(1) «سير أعلام النبلاء» 8: 336.
(2) «شرح معاني الآثار» 1: 161، و «ذكر أخبار أصبهان» 2: 18، و «التمهيد» 12: 217.
(3) «علل ابن أبي حاتم» 1: 116.
(4) «الجرح والتعديل» 3: 471.
(5) «سؤالات الحاكم للدارقطني» ص 206، وانظر: «سؤالات البرقاني للدارقطني» ص 30.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)