669 - [16] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُولَ عِنْد أَذَانِ الْمَغْرِبِ: "اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ". [د: 530، "الدعوات الكبير": 318].
670 - [17] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَقَامَهَا اللَّه وَأَدَامَهَا"، وَقَالَ فِي سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي الأَذَانِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 528].
671 - [18] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 521، ت: 212].
ــ
669 - [16] (أم سلمة رضي الله عنها) قوله: (وأصوات دعاتك) وفي رواية بزيادة: (وحضور صلاتك).
قوله: (فاغفر لي) وفي رواية: (أسألك أن تغفر لي).
670 - [17] (أبو أمامة) قوله: (وقال في سائر الإقامة) أي: باقي ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان، أي: يقول ما يسمع.
671 - [18] (أنس) قوله: (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) سواء كان متصلًا بالأذان أو متراخيًا، والأولى أن يدعى متصلًا ليوافق كونه عند النداء كما في الحديث الآتي.
670 - [17] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَقَامَهَا اللَّه وَأَدَامَهَا"، وَقَالَ فِي سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي الأَذَانِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 528].
671 - [18] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 521، ت: 212].
ــ
669 - [16] (أم سلمة رضي الله عنها) قوله: (وأصوات دعاتك) وفي رواية بزيادة: (وحضور صلاتك).
قوله: (فاغفر لي) وفي رواية: (أسألك أن تغفر لي).
670 - [17] (أبو أمامة) قوله: (وقال في سائر الإقامة) أي: باقي ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان، أي: يقول ما يسمع.
671 - [18] (أنس) قوله: (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) سواء كان متصلًا بالأذان أو متراخيًا، والأولى أن يدعى متصلًا ليوافق كونه عند النداء كما في الحديث الآتي.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 431)