مخصوص بالحر، وعدل الرواية يشتمل الحر والعبد.

* ‌‌[الضَّبْط]:
والمراد بالضبط حفظ المسموع وتثبيته من الفوات والاختلال بحيث يتمكن من استحضاره. وهو قسمان: ضبط الصدر وضبط الكتاب، فضبط الصدر بحفظ القلب ووعيه. وضبط الكتاب بصيانته عنده إلى وقت الأداء.
* * *

‌‌فَصْلٌ
* ‌‌[وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بِالْعَدَالَةِ]:
أما العدالة فوجوه الطعن المتعلقة بها خمس: الأول بالكذب، والثاني باتهامه بالكذب، والثالث بالفسق، والرابع بالجهالة، والخامس بالبدعة.

‌‌[1 - الْكَذِب]:
والمراد بكذب الراوي أنه ثبت كذبُهُ في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم إما بإقرار الواضع أو بغير ذلك من القرائن.

* ‌‌[الْمَوْضُوع]:
وحديث المطعون بالكذب يسمى موضوعًا.

* ‌‌[حكم متعمد الْكَذِب]:
ومن ثبت عنه تعمد الكذب في الحديث وإن كان وقوعه في العمر مرة، وإن تاب من ذلك لم يقبل حديثه أبدًا، بخلاف شاهد الزور إذا تاب.

* ‌‌[المُرَاد بالموضوع]:
فالمراد بالحديث الموضوع في اصطلاح المحدثين هذا، لا أنه ثبت كذبه وعُلِمَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)