784 - [13] وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا، وَمَعَهُ عَبَّاسٌ، فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، ولِلنَّسَائِيِّ نَحْوُهُ. [د: 718، ن: 753].
785 - [14] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 719].
ــ
القصد، والصمد: السيد الذي يقصد إليه في الحوائج، أي: لا يقصده قصدًا مستويًا، ولا يجعله تلقاء وجهه، بل يجعله مائلًا إلى يمينه أو يساره؛ حذرًا من أن يضاهي فعله عبادة الأصنام.
784 - [13] (الفضل بن عباس) قوله: (في بادية لنا) المراد بادية يخرجون إليها من البلد، ويضربون فيها الخيام، ويقيمون، كما هو عادة العرب، ولكل منهم بادية مخصوصة.
وقوله: (ليس بين يديه سترة) فيه دليل على أن السترة ليست بواجبة، بل مندوبة، ولعله لم يكن ذلك الموضع ممر الناس.
وقوله: (وحمارة لنا وكلبة) التاء فيهما قيل: للتأنيث، وقيل: للإفراد، كتمرة ونخلة.
785 - [14] (أبو سعيد) قوله: (لا يقطع الصلاة شيء) أي: لا يبطل الصلاة شيء بالمرور، لكن ادفعوا ما استطعتم، لئلا يقع المار في الإثم، ولا يشغل القلب،
785 - [14] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 719].
ــ
القصد، والصمد: السيد الذي يقصد إليه في الحوائج، أي: لا يقصده قصدًا مستويًا، ولا يجعله تلقاء وجهه، بل يجعله مائلًا إلى يمينه أو يساره؛ حذرًا من أن يضاهي فعله عبادة الأصنام.
784 - [13] (الفضل بن عباس) قوله: (في بادية لنا) المراد بادية يخرجون إليها من البلد، ويضربون فيها الخيام، ويقيمون، كما هو عادة العرب، ولكل منهم بادية مخصوصة.
وقوله: (ليس بين يديه سترة) فيه دليل على أن السترة ليست بواجبة، بل مندوبة، ولعله لم يكن ذلك الموضع ممر الناس.
وقوله: (وحمارة لنا وكلبة) التاء فيهما قيل: للتأنيث، وقيل: للإفراد، كتمرة ونخلة.
785 - [14] (أبو سعيد) قوله: (لا يقطع الصلاة شيء) أي: لا يبطل الصلاة شيء بالمرور، لكن ادفعوا ما استطعتم، لئلا يقع المار في الإثم، ولا يشغل القلب،
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 528)