وَحَزَرْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 452].
830 - [9] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بـ {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} -وَفِي رِوَايَةٍ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} - وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ من ذَلِك. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 459].
ــ
العصر أيضًا، ولا ينافي ذلك ما حكم الأئمة الأربعة بجواز الاقتصار في الأخريين على الفاتحة، بل عندنا لو سبّح أو سكت جاز، والقراءة أفضل، وبه قال النخعي والثوري وسائر الكوفيين، وفي (المحيط): لو سكت عمدًا يكون مسيئًا؛ لمخالفته السنة، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن القراءة فيما بعد الأوليين واجبة، وروى ابن أبي شيبة (1) عن شريك عن أبي إسحاق السبعي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، كذا ذكر الشُّمُنِّي. وقال أيضًا: ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يسجد للسهو، هو الأصح؛ لأن قراءة الفاتحة وحدها في الأخريين سنة، وأصح الروايتين في مذهب أحمد أن لا يكره قراءة السورة في الأخريين؛ لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد أحيانًا على قراءة الفاتحة في الأخريين، لكن المستحب تركها.
830 - [9] (جابر بن سمرة) قوله: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر. . . إلخ): (كان) ههنا ليس بمعنى الاستمرار كما هو غالب استعماله، والتحقيق أن استعماله بدون الاستمرار كثير، يشهد به مواقع استعماله في الأحاديث، وهذا من تلك المواضع.--------------------------------------------
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (3742).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 596)