قَالَ: "رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبهَا أَوَّلُ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 799].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
878 - [11] عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [د: 855، ت: 265، ن: 1111، جه: 870، دي: 1327].
ــ
وحالًا، وبالفارسية أكنون، وقد سبق بيان معنى الحديث في حديث أنس في (الفصل الأول) من (باب ما يقرأ بعد التكبير)، وقال ثمة: (رأيت اثني عشر ملكًا) وهنا (بضعة وثلاثين)، وذكرنا وجهه، وزاد ههنا لفظ (أول)، وروي بالضم على البناء، و (أولًا) بالنصب على الحال أو الظرفية.
الفصل الثاني
878 - [11] (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) هذا عند الشافعي محمول على الحقيقة؛ لكون القومة والجلسة فرض عنده، وعند أبي حنيفة رحمه الله محمول على المبالغة ونفي الكمال؛ لكونهما سنة عنده (1).--------------------------------------------
(1) وَفِي شَرْحِ "مُنْيَةِ الْمُصَلِّي": تَعْدِيلُ الأَرْكَانِ -وَهُوَ الطُّمَأْنِينَةُ وَزَوَالُ اضْطِرَابِ الأَعْضَاءِ، وَأَقَلُّهُ قَدْرُ تَسْبِيحَةٍ- فَرْضٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالأَئِمَّة الثَّلَاثَةِ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْفَرْضِيَّةُ إِذِ الْفَرْضُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ، فَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ الظَّنِّيِّ، وَقِيلَ: إِنَّهُ سُنَّةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ "الْمُنْيَةِ": وَكَذَا الْقَوْمَةُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَالْجَلْسَةُ بَيْنَ =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 15)