فَقَالَ: "أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1007].
973 - [15] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَأُتِيَ رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ الأَنْصَارِيُّ فِي مَنَامِهِ: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَافْعَلُوْا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 5/ 184، 190، ن: 135، دي: 1354].
ــ
بالفريضة على خلاف ما يدل بعض الأحاديث الأخر. وقال بعض مشايخنا المتأخرين من أهل مصر: إن المنع مقدم على الإباحة.
وقوله: (أصاب اللَّه بك) الباء زائدة للتوكيد، والتقدير: أصابك اللَّه الحق، أي: جعلك مصيبًا له، كذا في شرح الشيخ. ثم الظاهر أن قول عمر رضي الله عنه هذا كان بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس هو مما يدركه بالرأي، ولكن ظاهر الإصابة أن يكون بالرأي، وليس ذلك محله، ويمكن أن يكون بتحديث اللَّه إياه وإلهامه به كما يدل عليه حديث: (لقد كان فيمن قبلكم محدَّثون) الحديث، واللَّه أعلم.
973 - [15] (زيد بن ثابت) قوله: (فأتي رجل) بصيغة المجهول، أي: أتاه ملك الرؤيا.
وقوله: (فاجعلوها) أي: إذا كان العدد مئة فاجعلوا الذكر أنواعًا أربعة وزيدوا فيها نوعًا رابعًا ليحصل عدد المئة مع كونه أشمل للأنواع.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (فافعلوا) تقرير لرؤياه لكونها صالحة صحيحة، والفاء للسبببة، فصار
973 - [15] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَأُتِيَ رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ الأَنْصَارِيُّ فِي مَنَامِهِ: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَافْعَلُوْا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 5/ 184، 190، ن: 135، دي: 1354].
ــ
بالفريضة على خلاف ما يدل بعض الأحاديث الأخر. وقال بعض مشايخنا المتأخرين من أهل مصر: إن المنع مقدم على الإباحة.
وقوله: (أصاب اللَّه بك) الباء زائدة للتوكيد، والتقدير: أصابك اللَّه الحق، أي: جعلك مصيبًا له، كذا في شرح الشيخ. ثم الظاهر أن قول عمر رضي الله عنه هذا كان بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس هو مما يدركه بالرأي، ولكن ظاهر الإصابة أن يكون بالرأي، وليس ذلك محله، ويمكن أن يكون بتحديث اللَّه إياه وإلهامه به كما يدل عليه حديث: (لقد كان فيمن قبلكم محدَّثون) الحديث، واللَّه أعلم.
973 - [15] (زيد بن ثابت) قوله: (فأتي رجل) بصيغة المجهول، أي: أتاه ملك الرؤيا.
وقوله: (فاجعلوها) أي: إذا كان العدد مئة فاجعلوا الذكر أنواعًا أربعة وزيدوا فيها نوعًا رابعًا ليحصل عدد المئة مع كونه أشمل للأنواع.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (فافعلوا) تقرير لرؤياه لكونها صالحة صحيحة، والفاء للسبببة، فصار
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 103)