* الْفَصْلُ الثَّانِي:
1019 - [6] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسجدَ سَجْدَتينِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: 395].
1020 - [7] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ". . . . .
ــ
الفصل الثاني
1019 - [6] (عمران بن حصين) قوله: (ثم تشهد ثم سلم) وفيه التشهد بسجدة السهو كما هو مذهبنا، وسيأتي الكلام فيه.
وقوله: (حسن غريب) (1) وقال الحاكم (2): صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما.
1020 - [7] (المغيرة بن شعبة) قوله: (قبل أن يستوي قائمًا فليجلس) ظاهره أنه لا يسجد للسهو، وفي (الهداية) (3): قيل: يسجد للسهو للتأخير، والأصح أنه--------------------------------------------
(1) قَالَ ابْنُ حَجَرِ: لِتَفَرُّدِ رُوَاتِهِ بِزِيَادَةِ التَّشَهُّدِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِبَقِيَّةِ الرُّوَاةِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَحِفْظِهِمْ وَإِتْقَانِهِمْ وَعَدَمِ لُحُوقِهِ بِمَرْتَبَتِهِمْ، قُلْتُ: مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ أَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَاتِ غَيْرِهِ تَعَرُّضٌ لِلتَّشَهُّدِ لَا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي، وَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 806).
(2) "المستدرك على الصحيحين" للحاكم (1/ 469).
(3) "الهداية" (1/ 74).
1019 - [6] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسجدَ سَجْدَتينِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: 395].
1020 - [7] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ". . . . .
ــ
الفصل الثاني
1019 - [6] (عمران بن حصين) قوله: (ثم تشهد ثم سلم) وفيه التشهد بسجدة السهو كما هو مذهبنا، وسيأتي الكلام فيه.
وقوله: (حسن غريب) (1) وقال الحاكم (2): صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما.
1020 - [7] (المغيرة بن شعبة) قوله: (قبل أن يستوي قائمًا فليجلس) ظاهره أنه لا يسجد للسهو، وفي (الهداية) (3): قيل: يسجد للسهو للتأخير، والأصح أنه--------------------------------------------
(1) قَالَ ابْنُ حَجَرِ: لِتَفَرُّدِ رُوَاتِهِ بِزِيَادَةِ التَّشَهُّدِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِبَقِيَّةِ الرُّوَاةِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَحِفْظِهِمْ وَإِتْقَانِهِمْ وَعَدَمِ لُحُوقِهِ بِمَرْتَبَتِهِمْ، قُلْتُ: مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ أَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَاتِ غَيْرِهِ تَعَرُّضٌ لِلتَّشَهُّدِ لَا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي، وَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 806).
(2) "المستدرك على الصحيحين" للحاكم (1/ 469).
(3) "الهداية" (1/ 74).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 152)