وَسَجَدْنا مَعَه (1). رَوَاهُ أبو دَاوُدَ. [د: 1413].
1033 - [11] وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً، فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ عَلَى الأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ (2). رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ. [د: 1411].
1034 - [12] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1403].
ــ
1033 - [11] (وعنه) قوله: (قرأ عام الفتح سجدة) أي: آية سجدة، والظاهر أن المراد غير قضية قراءة {وَالنَّجْمِ} وسجود المسلمين والمشركين كلهم كما مر؛ لأن المشركين الذين كان فيهم من أخذ كفًّا من حصى ورفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني، لم يكونوا عام الفتح بل كان ذلك بمكة قبل الفتح، فتدبر.
1034 - [12] (ابن عباس) قوله: (لم يسجد في شيء من المفصل) هذا مخالف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديثه هو الراجح، وأيضًا كثير من الصحابة رووا السجدة--------------------------------------------
(1) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا لِلسُّجُودِ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيُكَبِّرُ لِلإِحْرَامِ ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ، اهـ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 815).
(2) أَي: الْمَوْضُوعَةِ عَلَى السَّرْجِ أَوْ غَيْرِه لِيَجِدَ الْحَجْمَ حَالَةَ السَّجْدَةِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ يَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ يَصِحُّ إِذَا انْحَنَى عُنُقُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، اهـ. وَهُوَ غَيْرُ مَشْهُورٌ في الْمَذْهَبِ، فَفِي "شَرْحِ الْمُنْيَةِ": لَوْ سَجَدَ بِسَبَبِ الزِّحَامِ عَلَى فَخِذِهِ جَازَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ بِهِ عُذْرٌ مَنَعَهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى غَيْرِ الْفَخِذِ في الْمُخْتَارِ، وَلَا يَجُوزُ بِلَا عُذْرٍ عَلَى الْمُخْتَارِ، كَذَا في "الْخُلَاصَةِ"، وَلَوْ وَضَعَ كَفَّهُ بِالأَرْضِ وَسَجَدَ عَلَيْهَا يَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ، اهـ. قَالَ ابْنُ الْهمامِ: إِذَا تَلَا رَاكِبًا أَوْ مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ أَجْزَأَهُ الإِيمَاءُ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 816).
1033 - [11] وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً، فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ عَلَى الأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ (2). رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ. [د: 1411].
1034 - [12] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1403].
ــ
1033 - [11] (وعنه) قوله: (قرأ عام الفتح سجدة) أي: آية سجدة، والظاهر أن المراد غير قضية قراءة {وَالنَّجْمِ} وسجود المسلمين والمشركين كلهم كما مر؛ لأن المشركين الذين كان فيهم من أخذ كفًّا من حصى ورفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني، لم يكونوا عام الفتح بل كان ذلك بمكة قبل الفتح، فتدبر.
1034 - [12] (ابن عباس) قوله: (لم يسجد في شيء من المفصل) هذا مخالف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديثه هو الراجح، وأيضًا كثير من الصحابة رووا السجدة--------------------------------------------
(1) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا لِلسُّجُودِ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيُكَبِّرُ لِلإِحْرَامِ ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ، اهـ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 815).
(2) أَي: الْمَوْضُوعَةِ عَلَى السَّرْجِ أَوْ غَيْرِه لِيَجِدَ الْحَجْمَ حَالَةَ السَّجْدَةِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ يَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ يَصِحُّ إِذَا انْحَنَى عُنُقُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، اهـ. وَهُوَ غَيْرُ مَشْهُورٌ في الْمَذْهَبِ، فَفِي "شَرْحِ الْمُنْيَةِ": لَوْ سَجَدَ بِسَبَبِ الزِّحَامِ عَلَى فَخِذِهِ جَازَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ بِهِ عُذْرٌ مَنَعَهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى غَيْرِ الْفَخِذِ في الْمُخْتَارِ، وَلَا يَجُوزُ بِلَا عُذْرٍ عَلَى الْمُخْتَارِ، كَذَا في "الْخُلَاصَةِ"، وَلَوْ وَضَعَ كَفَّهُ بِالأَرْضِ وَسَجَدَ عَلَيْهَا يَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ، اهـ. قَالَ ابْنُ الْهمامِ: إِذَا تَلَا رَاكِبًا أَوْ مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ أَجْزَأَهُ الإِيمَاءُ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 816).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 171)