وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ (1). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَجْدَةً (2)، ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكرْ: وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 579، جه: 1053].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1037 - [15] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ {وَالنَّجْمِ} فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ في رِوَايَةٍ: وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. [خ: 1070، 4863، م: 576].
ــ
يحتمل أن الرجل قرأ سجدة {ص}، ويحتمل أنه قرأ غيرها (3)، ومع ذلك يصح هذا القول باعتبار قبول التوبة في السجدة، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
1037 - [15] (ابن مسعود) قوله: (وهو أمية بن خلف) بفتح اللام قتل يوم--------------------------------------------
(1) قال القاري: وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ سَجْدَةَ {ص} لِلتِّلَاوَةِ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 817).
(2) أَيْ: آيَةَ سَجْدَةٍ مَعَ مَا قَبْلَهَا أَوْ مَا بَعْدَهَا، وَالأَظْهَرُ أَنَّهَا آيَةُ {ص}، أَوْ سُورَةُ سَجْدَةٍ. "مرقاة المفاتيح" (2/ 818).
(3) قال القاري: وَالأَظْهَرُ أَنَّهَا سَجْدَةُ تِلَاوَةِ، وَأَنَّ الآيَةَ آيَةُ {ص}. "مرقاة المفاتيح" (2/ 817).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 173)