أَلَا صَلُّوا في الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ: "أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 632، م: 697].
1056 - [5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ"، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: 673، م: 559].
ــ
وبلفظ المعلوم، وهو أظهر وأوفق بسياق العبارة، وعبارة البخاري ههنا عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة، وفي (باب الأذان): أذن ابن عمر رضي الله عنهما، ويفهم منه أن (أذن) على صيغة المعلوم، فافهم. والمراد بـ (الرحال) المساكن والمنازل، والرحل مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث، والأكثر أنه يراد به ما معه في سفر (1).
1056 - [5] (وعنه) قوله: (إذا وضع عشاء أحدكم) بفتح العين.
وقوله: (فابدؤوا) الأمر بالجمع متوجه إلى المخاطبين في (أحدكم)، وبالأفراد في (ولا يعجل) للأحد، قيل: وذلك عند الاحتياج وضياع الطعام.
وقوله: (فلا يأتيها حتى يفرغ منه) ليس لفظ (منه) في بعض النسخ.--------------------------------------------
(1) الْحَدِيثُ رُخْصَةٌ كما صرح به مُحَمَّدٌ في "مُوَطَّئه"، وَيُوَافِقُهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: لِيصَلِّ مَنْ شَاءَ فِي رَحْلِهِ"، وَصَحَّ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ قَلِيلٌ لَمْ يَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلُّوا في رِحَالِكُمْ". "مرقاة المفاتيح" (3/ 834).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 201)