1104 - [20] وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 679].
1105 - [21] وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. [حم: 4/ 228، ت: 231، د: 682].
* * *
ــ
1104 - [20] (عائشة رضي الله عنها) قوله: (حتى يؤخرهم اللَّه في النار) أي: يؤخرهم عن الخيرات ويدخلهم في النار، أي: يؤخرهم اللَّه واقعين في النار، ويمكن أن يكون المعنى يوقعهم في أسفل النار، واللَّه أعلم.
1105 - [21] (وابصة بن معبد) قوله: (وابصة) بكسر الموحدة وبالمهملة (ابن معبد) على لفظ محل العبادة.
وقوله: (فأمره أن يعيد الصلاة) تغليظًا وتشديدًا على التأخر (1).
وقوله: (حديث حسن) وصححه ابن حبان والحاكم، ويوافقه ظاهر الخبر الصحيح أيضًا: (لا صلاة للذي خلف الصف)، كذا في شرح الشيخ، وعند أحمد وكذا عند النخعي وحماد وابن أبي ليلى ووكيع رحمهم الله تبطل صلاة المنفرد عن الصف--------------------------------------------
(1) هذا على مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي، كما في "بذل المجهود" (3/ 632)، أو اسْتِحْبَابًا لِارْتِكَابِهِ الْكَرَاهَةَ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 855).
1105 - [21] وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. [حم: 4/ 228، ت: 231، د: 682].
* * *
ــ
1104 - [20] (عائشة رضي الله عنها) قوله: (حتى يؤخرهم اللَّه في النار) أي: يؤخرهم عن الخيرات ويدخلهم في النار، أي: يؤخرهم اللَّه واقعين في النار، ويمكن أن يكون المعنى يوقعهم في أسفل النار، واللَّه أعلم.
1105 - [21] (وابصة بن معبد) قوله: (وابصة) بكسر الموحدة وبالمهملة (ابن معبد) على لفظ محل العبادة.
وقوله: (فأمره أن يعيد الصلاة) تغليظًا وتشديدًا على التأخر (1).
وقوله: (حديث حسن) وصححه ابن حبان والحاكم، ويوافقه ظاهر الخبر الصحيح أيضًا: (لا صلاة للذي خلف الصف)، كذا في شرح الشيخ، وعند أحمد وكذا عند النخعي وحماد وابن أبي ليلى ووكيع رحمهم الله تبطل صلاة المنفرد عن الصف--------------------------------------------
(1) هذا على مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي، كما في "بذل المجهود" (3/ 632)، أو اسْتِحْبَابًا لِارْتِكَابِهِ الْكَرَاهَةَ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 855).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 229)