ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهِ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 994، م: 736].
1189 - [2] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 743].
ــ
سنة الفجر بأذان المؤذن لاحتمال أنه أخطأ وأذن بالليلة، بل يتبين الوقت، ثم يصلي.
وقوله: (ثم اضطجع على شقه الأيمن) نشرحه في الحديث الثالث إن شاء اللَّه تعالى.
1189 - [2] (وعنها) قوله: (إذا صلى ركعتي الفجر) هما سنة الفجر.
وقوله: (حدثني) يدل على جواز التكلم بعد سنة الفجر، وقد عقد الترمذي (1) في التكلم بعد سنة الفجر بابًا، وأورد حديثًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد كره بعض العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر اللَّه أو مما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق، انتهى.
وتكلمه صلى الله عليه وسلم كان مما لا بد منه، كما يشعر به قول عائشة رضي الله عنها: فإن كانت له إلي حاجة كلمني، وإن لم يكن من هذا القبيل فلم يُبطل السنة، ولم يوجب الإعادة، اللهم إلا أن يعيد أحد من جهة شدة كراهة التكلم في هذا الوقت احتياطًا وتكميلًا.--------------------------------------------
(1) "سنن الترمذي" (418).
1189 - [2] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 743].
ــ
سنة الفجر بأذان المؤذن لاحتمال أنه أخطأ وأذن بالليلة، بل يتبين الوقت، ثم يصلي.
وقوله: (ثم اضطجع على شقه الأيمن) نشرحه في الحديث الثالث إن شاء اللَّه تعالى.
1189 - [2] (وعنها) قوله: (إذا صلى ركعتي الفجر) هما سنة الفجر.
وقوله: (حدثني) يدل على جواز التكلم بعد سنة الفجر، وقد عقد الترمذي (1) في التكلم بعد سنة الفجر بابًا، وأورد حديثًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد كره بعض العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر اللَّه أو مما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق، انتهى.
وتكلمه صلى الله عليه وسلم كان مما لا بد منه، كما يشعر به قول عائشة رضي الله عنها: فإن كانت له إلي حاجة كلمني، وإن لم يكن من هذا القبيل فلم يُبطل السنة، ولم يوجب الإعادة، اللهم إلا أن يعيد أحد من جهة شدة كراهة التكلم في هذا الوقت احتياطًا وتكميلًا.--------------------------------------------
(1) "سنن الترمذي" (418).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 306)