. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تصلح مفسرة للمراد بمرويهم أنه قنت بعده، ومما تحقق ذلك أن عمل الصحابة وأكثرهم كان على وفق ما قلنا: روى ابن أبي شيبة (1) عن علقمة: أن ابن مسعود وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع، انتهى كلام الشيخ، ولم يتعرض للجواب عن حديث الحسن رضي الله عنه، ويمكن أن يقال: إنه على ما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه كما ذكره المؤلف مطلق من أن يكون قبل الركوع أو بعده، فلا حجة لهم في ذلك، فيحمل على ما هو الراجح من كونه قبل الركوع، وأما على ما رواه الحاكم من الحديث الدال على كونه بعد الركوع فيقال بالنسخ، وكونه في المدة التي ذكره الشيخ وهو كونه في المدة التي كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقنت فيها بعد الركوع، واللَّه أعلم (2).
الاختلاف الثاني في أنه هل يقنت دائمًا أو في النصف الأخير من رمضان فقط، استدل القائلون بالتخصيص بما رواه أبو داود أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه، فكان يصلي بهم عشرين ليلة من الشهر يعني رمضان، ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، وإذا كان العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته، وللمتن طريق [آخر] ضعفها النووي في (الخلاصة)، وما أخرج ابن عدي (3) عن أنس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النصف من رمضان. . . الحديث، ضعيف بأبي عاتكة، وضعّفه البيهقي مع أن القنوت فيه وفيما قبله يحتمل كونُه بمعنى طول القيام، فإنه يقال عليه تخصيصًا--------------------------------------------
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (6911).
(2) وإنما قلنا ذلك لأنه في قصته سر معنوي، وهي كانت في سنة أربع، والحسن رضي الله عنه ولد سنة اثنتين. (منه).
(3) "الكامل في ضعفاء الرجال" (5/ 189).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 394)