*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
1341 - [9] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَصَرَ الصَّلَاةَ وَأَتَمَّ. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" [1/ 245].
1342 - [10] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، يَقُولُ: "يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ". رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. [د: 1229].
ــ
إذا نزل أيضًا، وكذا عند محمد إذا نزل بعد ما صلى ركعة، والأصح هو [الأول وهو] الظاهر.
الفصل الثاني
1341 - [9] (عائشة) قوله: (كل ذلك) بالنصب مفعول (فعل)، وبالرفع على أنه مبتدأ بحذف العائد، و (ذلك) إشارة إلى مبهم يفسره قوله: (قصر الصلاة) أي في السفر تارة (وأتم) فيه أخرى، وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومن معه.
وعندنا يجب القصر، وقال صاحب (سفر السعادة) (1): لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية في سفر تمامًا، والحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم لم يصح، انتهى. وقد ادعى الدارقطني صحتها، وأورد حديثًا آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما وحكم بحسنه، واللَّه أعلم، وقد سبق الكلام فيه مفصلًا في شرح الترجمة.
1342 - [10] (عمران بن حصين) قوله: (فإنا سفر) بفتح السين وسكون الفاء جمع سافر كصحب وركب، والسافر لا يستعمل هو ولا فعله كذا قيل، وفي شرح (جامع--------------------------------------------
(1) "سفر السعادة" (ص: 128).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 459)