1377 - [8] وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ: عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيضٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" بِلَفْظِ "الْمَصَابِيحِ": عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي وَائِلٍ. [د: 1067].
* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1378 - [9] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحْرِقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ [م: 652].
ــ
على من كان بين وطنه وبين الموضمع الذي يصلي فيه الجمعة مسافةٌ يمكن له الرجوع بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل الليل، وتسمى هذه مسافة العَدْوَى على خلاف مسافة القصر الذي يصير به مسافرًا، قال الطيبي (1): وبهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بشرط أن يكون أخراج، وطنه ينقل إلى ديوان المصر الذي يأتيه للجمعة، فإن كان لوطنه ديوان غير ديوان المصر؛ لم يجب عليه الإتيان.
1377 - [8] (طارق بن شهاب) قوله: (عبد مملوك) كأنه وصف به للدلالة على علية عدم الوجوب، ثم المسافر والأعمى والأعرج أيضًا لا يجب عليهم الجمعة، ووردت الأحاديث بذلك.
الفصل الثالث
1378 - [9] (ابن مسعود) قوله: (لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أحرق) أي: قصدت أن أترك رجلًا يصلي بالقوم خلافة عني، وأذهب أنا لأحرق على--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (3/ 212).
* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1378 - [9] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحْرِقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ [م: 652].
ــ
على من كان بين وطنه وبين الموضمع الذي يصلي فيه الجمعة مسافةٌ يمكن له الرجوع بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل الليل، وتسمى هذه مسافة العَدْوَى على خلاف مسافة القصر الذي يصير به مسافرًا، قال الطيبي (1): وبهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بشرط أن يكون أخراج، وطنه ينقل إلى ديوان المصر الذي يأتيه للجمعة، فإن كان لوطنه ديوان غير ديوان المصر؛ لم يجب عليه الإتيان.
1377 - [8] (طارق بن شهاب) قوله: (عبد مملوك) كأنه وصف به للدلالة على علية عدم الوجوب، ثم المسافر والأعمى والأعرج أيضًا لا يجب عليهم الجمعة، ووردت الأحاديث بذلك.
الفصل الثالث
1378 - [9] (ابن مسعود) قوله: (لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أحرق) أي: قصدت أن أترك رجلًا يصلي بالقوم خلافة عني، وأذهب أنا لأحرق على--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (3/ 212).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 496)