. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وتفصيل الكلام في الإنصات: أن الإنصات واجب عند أكثر العلماء، والإمام أبي حنيفة رحمه الله منهم، وعند بعضهم مستحب، ومنهم الشافعي رحمه الله، وقال في (المواهب اللدنية) (1): إن للشافعي رحمه الله قولين، وكذا عن أحمد، وقال: إن ابن عبد البر نقل الإجماع على وجوب الإنصات إلا عن قليل من التابعين، وهذا القول غريب، انتهى.
وقال الترمذي (2): كره أهل العلم التكلم وقت الخطبة، واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، فبعضهم كرهوه، وبعضهم ترددوا فيه، انتهى. ومذهبُ أبي حنيفة رحمه الله أن من وقت خروج الإمام للخطبة إلى أن يشرع في الصلاة الصلاةُ والكلامُ كليهما حرام، وإن كان في الصلاة والإمامُ شرع في الخطبة قطع الصلاة على رأس ركعتين، وعند صاحبيه لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام قبل الشروع في الخطبة، وبعد النزول عن المنبر قبل أن يكبر؛ لأن الكراهة إنما هي من جهة الإخلال بالاستماع، ولا استماع في هذين الوقتين، وقد أورد الترمذي في التكلم بعد نزول الإمام حديثًا في "جامعه"، بخلاف الصلاة فإن لها امتدادًا، ولعله لا يتيسر قطعها إلى الشروع في الخطبة، والدليل لأبي حنيفة على حرمتها حديث ورد فيها، والكلام أيضًا لا يتيسر قطعه بحكم الطبيعة، وروى مالك في (الموطأ) (3): إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام.
وقال الشيخ ابن الهمام (4): في رفع هذا الحديث كلام، والمعروف أنه من كلام الزهري، وقال: إن ابن أبي شيبة روى في (مصنفه) عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم:--------------------------------------------
(1) "المواهب اللدنية" (4/ 170).
(2) "سنن الترمذي" (512).
(3) "موطأ مالك" (233).
(4) "فتح القدير" (2/ 68).
ــ
وتفصيل الكلام في الإنصات: أن الإنصات واجب عند أكثر العلماء، والإمام أبي حنيفة رحمه الله منهم، وعند بعضهم مستحب، ومنهم الشافعي رحمه الله، وقال في (المواهب اللدنية) (1): إن للشافعي رحمه الله قولين، وكذا عن أحمد، وقال: إن ابن عبد البر نقل الإجماع على وجوب الإنصات إلا عن قليل من التابعين، وهذا القول غريب، انتهى.
وقال الترمذي (2): كره أهل العلم التكلم وقت الخطبة، واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، فبعضهم كرهوه، وبعضهم ترددوا فيه، انتهى. ومذهبُ أبي حنيفة رحمه الله أن من وقت خروج الإمام للخطبة إلى أن يشرع في الصلاة الصلاةُ والكلامُ كليهما حرام، وإن كان في الصلاة والإمامُ شرع في الخطبة قطع الصلاة على رأس ركعتين، وعند صاحبيه لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام قبل الشروع في الخطبة، وبعد النزول عن المنبر قبل أن يكبر؛ لأن الكراهة إنما هي من جهة الإخلال بالاستماع، ولا استماع في هذين الوقتين، وقد أورد الترمذي في التكلم بعد نزول الإمام حديثًا في "جامعه"، بخلاف الصلاة فإن لها امتدادًا، ولعله لا يتيسر قطعها إلى الشروع في الخطبة، والدليل لأبي حنيفة على حرمتها حديث ورد فيها، والكلام أيضًا لا يتيسر قطعه بحكم الطبيعة، وروى مالك في (الموطأ) (3): إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام.
وقال الشيخ ابن الهمام (4): في رفع هذا الحديث كلام، والمعروف أنه من كلام الزهري، وقال: إن ابن أبي شيبة روى في (مصنفه) عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم:--------------------------------------------
(1) "المواهب اللدنية" (4/ 170).
(2) "سنن الترمذي" (512).
(3) "موطأ مالك" (233).
(4) "فتح القدير" (2/ 68).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 506)