1491 - [12] وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَاتَتْ فُلَانَةُ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَّ سَاجِدًا، فَقِيلَ لَهُ: تَسْجُدُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا" وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 1197، ت: 3891].
ــ
1491 - [12] (عكرمة) قوله: (بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) وهي صفية رضي الله عنها، و (بعض) مرفوع بَدْل من (فلانة)، أو منصوب بتقدير أعني.
وقوله: (فخر ساجدًا) إما أن يحمل على ظاهره، أو على الصلاة كما أول بعض العلماء في سجدة الشكر.
وقوله: (تسجد في هذه الساعة) أي: من غير موجب للسجود، والسجود من غير موجب ممنوع، كذا في شرح الشيخ، ويجوز أن يكون وقت كراهة فقاسوا عليها كراهة السجدة، وظاهر قوله: (في هذه الساعة) يؤيد هذا المعنى، ولكن الجواب ناظر إلى المعنى الأول، واللَّه أعلم.
وقوله: (إذا رأيتم آية) (1) أي: آية من الآيات المنذرة بنزول البلاء وسلب السلامة.
وقوله: (وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) لأن لهن فضل الصحبة مع فضل خاص ثابت للزوجية ليس لأحد من الأصحاب ذلك، وأيضًا بذهابهن يذهب ما تفردن من العلم بأحواله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا مُطْلَقٌ، فَإِنْ أُرِيدَ بِالآيَةِ خُسُوفُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، فَالْمُرَادُ بِالسُّجُودِ الصَّلَاةُ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُهَا كَمَجِيءِ الرِّيحِ الشَّدِيدَةِ، وَالزَّلْزَلَةِ، وَغَيْرِهِمَا، فَالسُّجُودُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ، وَيَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَى الصَّلَاةِ أَيْضًا لِمَا وَرَدَ: "كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ"، اهـ.
قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَفِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الإِسْلَامِ" قَالَ: فِي ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ شَدِيدَة الصَّلَاةُ حَسَنَةٌ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ صَلَّى لِزَلْزَلَةٍ بِالْبَصْرَةِ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 1100).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 604)