* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1634 - [1] وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا. . . . .
ــ
غسل الميت عند أبي حنيفة، وكذا عند أحمد خلافًا للشافعي رحمهم الله.
الفصل الأول
1634 - [1] (أم عطية) قوله: (ابنته) وهي زينب، وقيل: أم كلثوم رضي الله عنهما، كذا في (شرح الشيخ)، والقول الأول أكثر وأشهر، وزينب رضي الله عنها زوجة أبي العاص بن الربيع أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم والدة أمامة، ماتت في أول سنة ثمان، وأم كلثوم رضي الله عنها زوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وبكلتيهما جاءت الرواية، أما الأولى: ففي رواية مسلم (1) عن أم عطية قالت: (لما ماتت زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اغسلنها) الحديث، وأما الثانية: فأخرج ابن ماجه (2) بإسناد على شرط الشيخين ولفظه: (دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم رضي الله عنها)، كذا في (فتح الباري) (3).
وقوله: (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا) قال في (فتح الباري) (4): وفي رواية: (وترًا ثلاثًا أو خمسًا)، وقال: (أو) هنا للترتيب لا للتخيير، ونقل عن النووي: المراد: اغسلنها وترًا وليكن ثلاثًا، فإن احتجتن إلى زيادة فخمسًا، وحاصله: أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة، فإن حصل الإنقاء لم يشرع ما فوقها، وإلا زيد وترًا حتى يحصل الإنقاء،--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم" (939).
(2) "سنن ابن ماجه" (1458).
(3) "فتح الباري" (3/ 128).
(4) "فتح الباري" (3/ 129).
1634 - [1] وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا. . . . .
ــ
غسل الميت عند أبي حنيفة، وكذا عند أحمد خلافًا للشافعي رحمهم الله.
الفصل الأول
1634 - [1] (أم عطية) قوله: (ابنته) وهي زينب، وقيل: أم كلثوم رضي الله عنهما، كذا في (شرح الشيخ)، والقول الأول أكثر وأشهر، وزينب رضي الله عنها زوجة أبي العاص بن الربيع أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم والدة أمامة، ماتت في أول سنة ثمان، وأم كلثوم رضي الله عنها زوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وبكلتيهما جاءت الرواية، أما الأولى: ففي رواية مسلم (1) عن أم عطية قالت: (لما ماتت زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اغسلنها) الحديث، وأما الثانية: فأخرج ابن ماجه (2) بإسناد على شرط الشيخين ولفظه: (دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم رضي الله عنها)، كذا في (فتح الباري) (3).
وقوله: (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا) قال في (فتح الباري) (4): وفي رواية: (وترًا ثلاثًا أو خمسًا)، وقال: (أو) هنا للترتيب لا للتخيير، ونقل عن النووي: المراد: اغسلنها وترًا وليكن ثلاثًا، فإن احتجتن إلى زيادة فخمسًا، وحاصله: أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة، فإن حصل الإنقاء لم يشرع ما فوقها، وإلا زيد وترًا حتى يحصل الإنقاء،--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم" (939).
(2) "سنن ابن ماجه" (1458).
(3) "فتح الباري" (3/ 128).
(4) "فتح الباري" (3/ 129).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 104)