"أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ "، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1343].
1666 - [21] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِفَرَسٍ مُعْرَوْرٍ. . . . .
ــ
عند الضرورة جمعهما في ثوب واحد، كما في قبر واحد.
وقوله: (أيهم) وفي نسخة: (أيهما).
وقوله: (واللحد) بفتح اللام وبضم وسكون الحاء: الشق في عرض القبر.
وقوله: (ولم يصل عليهم ولم يغسلوا) ترك الغسل على الشهيد متفق عليه، وأما ترك الصلاة فمختلف فيه، وعندنا يصلى، والكلام فيه طويل (1)، وقد استوفيناه في (شرح سفر السعادة).
1666 - [21] (جابر بن سمرة) قوله: (بفرس معرور) في (القاموس) (2): اعرورى فرسًا: ركبه عريانًا، فهو متعد، وقال النووي (3): مُعْرَوْرًى بضم الميم وفتح الراء، قال أهل اللغة: اعْرَوْريت الفرس: إذا ركبته عريانًا، فهو مُعْرَوْرًى، قالوا: لم يأت افعوعل متعديًا إلا قولهم: اعروريت الفرس واحْلَوْلَيْت الشيء، انتهى. وهكذا ذكر--------------------------------------------
= فلا إشكال لكونه فاصلًا عن ملاقاة البشرة.
(1) انظر: "المغني" (3/ 467)، و"أوجز المسالك" (9/ 368 - 370).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 1204).
(3) "شرح صحيح مسلم" للنووي (4/ 38، ح: 964).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 142)