* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1762 - [1] عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ. . . . .
ــ
سبعة أيام، والصدقة عن الميت ينفعه بلا خلاف بين أهل العلم، وفيه وردت الأحاديث الصحيحة خصوصًا الماء، قال بعض العلماء: لا يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء، وقد جاء في بعض الروايات أن روح الميت تأتي داره ليلة الجمعة فينظر هل يتصدق لأجله، واللَّه أعلم (1).
الفصل الأول
1762 - [1] (بريدة) قوله: (نهيتكم عن زيارة القبور) سبب النهي قرب عهدهم بالجاهلية وخوفًا أن يقولوا ويفعلوا ما كانوا يتعاهدونه في الجاهلية، وأما الآن فقد تقررت وثبتت قواعد الإسلام.
وقوله: (فزوروها) واختلف في النساء، فقيل: الرخصة إنما هي للرجال، وأما النساء فباقية على النهي إلا في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل: تعم الرخصة الرجال والنساء، وقد جاء الحديث عن أبي هريرة: (لعن اللَّه زوارات القبور) (2)، فالمبيحون يقولون: إن ورود هدا الحديث كان قبل الرخصة، واللَّه أعلم.
وقوله: (ونهيتكم عن لحوم الأضاحي) أي: عن إمساكها وادّخارها، وكان السبب--------------------------------------------
(1) انظر لمسألة زيارة القبر: "شفاء السقام في زيارة خير الأنام" للعلامة تقي الدين السبكي، و"إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم" لابن عساكر، و"الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي الشريف المكرم" لابن حجر الهيثمي.
(2) أخرجه الترمذي في "سننه" (1056).
1762 - [1] عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ. . . . .
ــ
سبعة أيام، والصدقة عن الميت ينفعه بلا خلاف بين أهل العلم، وفيه وردت الأحاديث الصحيحة خصوصًا الماء، قال بعض العلماء: لا يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء، وقد جاء في بعض الروايات أن روح الميت تأتي داره ليلة الجمعة فينظر هل يتصدق لأجله، واللَّه أعلم (1).
الفصل الأول
1762 - [1] (بريدة) قوله: (نهيتكم عن زيارة القبور) سبب النهي قرب عهدهم بالجاهلية وخوفًا أن يقولوا ويفعلوا ما كانوا يتعاهدونه في الجاهلية، وأما الآن فقد تقررت وثبتت قواعد الإسلام.
وقوله: (فزوروها) واختلف في النساء، فقيل: الرخصة إنما هي للرجال، وأما النساء فباقية على النهي إلا في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل: تعم الرخصة الرجال والنساء، وقد جاء الحديث عن أبي هريرة: (لعن اللَّه زوارات القبور) (2)، فالمبيحون يقولون: إن ورود هدا الحديث كان قبل الرخصة، واللَّه أعلم.
وقوله: (ونهيتكم عن لحوم الأضاحي) أي: عن إمساكها وادّخارها، وكان السبب--------------------------------------------
(1) انظر لمسألة زيارة القبر: "شفاء السقام في زيارة خير الأنام" للعلامة تقي الدين السبكي، و"إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم" لابن عساكر، و"الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي الشريف المكرم" لابن حجر الهيثمي.
(2) أخرجه الترمذي في "سننه" (1056).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 218)