1809 - [16] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: "تُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ " قَالَتَا: لَا. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّركُمَا اللَّهُ بِسِوَاريْنِ مِنْ نَارٍ؟ " قَالَتَا: لَا، قَالَ: "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَى الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هَذَا، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ. وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ. [ت: 637].
1810 - [17] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: . . . . .
ــ
لا تجب فيه الزكاة، ويناسبه التعليل: (فإنكن أكثر أهل جهنم)، كذا قال الطيبي (1).
1809 - [16] (عمرو بن شعيب) قوله: (أن امرأتين أتتا) وفي رواية أبي داود (2): (أتت امرأة ومعها بنت لها)، وفي رواية النسائي (3): (أتت امرأة من أهل اليمن) وذكر الحديث بتمامه.
وقوله: (وفي أيديهما سواران) أي: في يدي كل منهما سواران، وتوحيد الضمير في الزكاة بتأويل المال أو الذهب.
1810 - [17] (أم سلمة) قوله: (كنت ألبس أوضاحًا) جمع وضح بالضاد--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (4/ 39).
(2) "سنن أبي داود" (1563).
(3) "سنن النسائي" (2479).
1810 - [17] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: . . . . .
ــ
لا تجب فيه الزكاة، ويناسبه التعليل: (فإنكن أكثر أهل جهنم)، كذا قال الطيبي (1).
1809 - [16] (عمرو بن شعيب) قوله: (أن امرأتين أتتا) وفي رواية أبي داود (2): (أتت امرأة ومعها بنت لها)، وفي رواية النسائي (3): (أتت امرأة من أهل اليمن) وذكر الحديث بتمامه.
وقوله: (وفي أيديهما سواران) أي: في يدي كل منهما سواران، وتوحيد الضمير في الزكاة بتأويل المال أو الذهب.
1810 - [17] (أم سلمة) قوله: (كنت ألبس أوضاحًا) جمع وضح بالضاد--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (4/ 39).
(2) "سنن أبي داود" (1563).
(3) "سنن النسائي" (2479).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 277)