*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
1817 - [3] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي آخِرِ رَمَضَانَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكِمْ، فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. . . . .
ــ
الفصل الثاني
1817 - [3] (ابن عباس) قوله: (أو نصف صاع من قمح) صريح في أن إيجاب نصف صاع من البر كان في زمن النبوة.
وقوله: (رواه أبو داود) وذكر في (جامع الأصول) (1) حديث أبي داود والنسائي عن الحسن البصري رحمة اللَّه عليه قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة وقال: أخرجوا صدقة صومكم، وكان الناس لا يعلمون فقال: مَنْ ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم فإنهم لا يعلمون، ثم قال: فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعًا من تمر أو من شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم علي رضي الله عنه ورأى رخص الشعير فقال: قد أوسع اللَّه عليكم فلو جعلتموها صاعًا من كل شيء، أخرجه أبو داود (2)، وفي رواية النسائي (3) بعد قوله: فإنهم لا يعلمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى: نصفَ صاع من تمر وشعير، وفي الأخرى للنسائي--------------------------------------------
(1) "جامع الأصول" (2731).
(2) "أبو داود" (1622).
(3) "سنن النسائي" (1580).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 284)