1823 - [3] وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1072].
1824 - [4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: "أَهَدْيَةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ " فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: "كُلُوا"، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ. . . . .
ــ
للحسن رضي الله عنه، فكأنه كان صغيرًا يعقل، وقد تحمّل الإمامان أحاديث من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في صغرهما، وقد كان رضي الله عنهما عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنة، إذ ولادتهما في سنة اثنين من الهجرة (1).
1823 - [3] (عبد المطلب) قوله: (وعن عبد المطلب بن ربيعة) بن حارث ابن عبد المطلب بن هاشم.
وقوله: (وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) أما له صلى الله عليه وسلم فكان لا تجوز [له] الصدقة نافلة كانت أو واجبة، وأما لآله صلى الله عليه وسلم فلا تجوز الزكاة ويجوز سائر الصدقات.
1824 - [4] (أبي هريرة) قوله: (فإن قيل: صدقة) نافلة أو واجبة، والصدقة ما ينفق على الفقير يراد به ثواب الآخرة ولا يكافئ، وفيه ذل للمعطى له، والهدية يراد به الإكرام، وينفق على الأغنياء ويكافئ.
وقوله: (ضرب بيده) أي: مدّ يده إلى الطعام من غير تحامٍ، والضرب بمعنى--------------------------------------------
(1) ولد الحسن بْن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة، وولد الحسين ابْن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة. انظر: "أسد الغابة" (2/ 13 - 24).
1824 - [4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: "أَهَدْيَةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ " فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: "كُلُوا"، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ. . . . .
ــ
للحسن رضي الله عنه، فكأنه كان صغيرًا يعقل، وقد تحمّل الإمامان أحاديث من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في صغرهما، وقد كان رضي الله عنهما عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنة، إذ ولادتهما في سنة اثنين من الهجرة (1).
1823 - [3] (عبد المطلب) قوله: (وعن عبد المطلب بن ربيعة) بن حارث ابن عبد المطلب بن هاشم.
وقوله: (وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) أما له صلى الله عليه وسلم فكان لا تجوز [له] الصدقة نافلة كانت أو واجبة، وأما لآله صلى الله عليه وسلم فلا تجوز الزكاة ويجوز سائر الصدقات.
1824 - [4] (أبي هريرة) قوله: (فإن قيل: صدقة) نافلة أو واجبة، والصدقة ما ينفق على الفقير يراد به ثواب الآخرة ولا يكافئ، وفيه ذل للمعطى له، والهدية يراد به الإكرام، وينفق على الأغنياء ويكافئ.
وقوله: (ضرب بيده) أي: مدّ يده إلى الطعام من غير تحامٍ، والضرب بمعنى--------------------------------------------
(1) ولد الحسن بْن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة، وولد الحسين ابْن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة. انظر: "أسد الغابة" (2/ 13 - 24).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 290)