1998 - [17] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2345].
* * *
3 - باب تنزيه الصوم
* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1999 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: . . . . .
ــ
1998 - [17] (أبو هريرة) قوله: (نعم سحور المؤمن) بفتح السين فحسب، والتمر بركة، وتناوله في وقت السحر بركة على بركة، ونور على نور، ولما كان الإفطار والتسحر به كان الابتداء والانتهاء بركة.
3 - باب تنزيه الصوم
أي: تبعيده عما يفسده أو يكره فيه (1)، والنزه: البعد، نزه نزاهة وتنزه تنزهًا إذا بعد، وكل مشتقاته وتصاريفه لا يخلو عن معنى البعد، وتنزيه اللَّه تبعيده عما لا يجوز عليه من النقائص، ومنه حديث (2): (الإيمان نزه)، أي: بعيد عن المعاصي، وحديث (3): (الجابية نزهة)، أي: بعيدة من الوباء، وهي قرية بدمشق.
الفصل الأول
1999 - [1] (أبو هريرة) قوله: (قول الزور) بالضم الكذب، وهو قسم من--------------------------------------------
(1) قال القاري: أَيْ في بَيَان مَا يَدُلُّ عَلَى مَا يَجِبُ تَبْعِيدُ الصَّوْمِ عَمَّا يُبْطِلُهُ من أصله، أَوْ يُبْطِلُ ثَوَابَهُ أَوْ يَنْقُصُهُ. "مرقاة المفاتيح" (4/ 1388).
(2) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (4980).
(3) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (3/ 395).
* * *
3 - باب تنزيه الصوم
* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1999 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: . . . . .
ــ
1998 - [17] (أبو هريرة) قوله: (نعم سحور المؤمن) بفتح السين فحسب، والتمر بركة، وتناوله في وقت السحر بركة على بركة، ونور على نور، ولما كان الإفطار والتسحر به كان الابتداء والانتهاء بركة.
3 - باب تنزيه الصوم
أي: تبعيده عما يفسده أو يكره فيه (1)، والنزه: البعد، نزه نزاهة وتنزه تنزهًا إذا بعد، وكل مشتقاته وتصاريفه لا يخلو عن معنى البعد، وتنزيه اللَّه تبعيده عما لا يجوز عليه من النقائص، ومنه حديث (2): (الإيمان نزه)، أي: بعيد عن المعاصي، وحديث (3): (الجابية نزهة)، أي: بعيدة من الوباء، وهي قرية بدمشق.
الفصل الأول
1999 - [1] (أبو هريرة) قوله: (قول الزور) بالضم الكذب، وهو قسم من--------------------------------------------
(1) قال القاري: أَيْ في بَيَان مَا يَدُلُّ عَلَى مَا يَجِبُ تَبْعِيدُ الصَّوْمِ عَمَّا يُبْطِلُهُ من أصله، أَوْ يُبْطِلُ ثَوَابَهُ أَوْ يَنْقُصُهُ. "مرقاة المفاتيح" (4/ 1388).
(2) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (4980).
(3) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (3/ 395).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 437)