مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1513، م: 1334].
2512 - [8] وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دينٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَاقْضِ دَيْنَ اللَّهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6699، م: 1148]
2513 - [9] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ: "اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3006، م: 1341].
ــ
انصراف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من المزدلفة، وفيه قصة إردافه صلى الله عليه وسلم فضل بن عباس رضي الله عنهما، ونظره إلى تلك المرأة ونظرها إليه، وصرفه وجه الفضل عنها، وقد ذكرناها في (شرح سفر السعادة).
2512 - [8] (عنه) قوله: (إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت) وفي هذه الصورة أيضًا إنما يجوز بالوصية والإنفاق، وهذا مذهبنا، وعند الشافعي من مات وفي ذمته حق اللَّه تعالى من حج أو غيره فإنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدمًا على الوصايا والميراث.
2513 - [9] (عنه) قوله: (اكتُتِبْتُ) بلفظ الماضي المجهول المتكلِّم، من الاكتتاب، افتعال من الكَتْب والكتابة، أي: كتب وأُثبتَ اسمي في من يخرج إلى غزوة، يقال: اكْتَتَب الرجل: إذا كتب اسمه في ديوان السلطان، استفتَى في أن يخرج إلى الغزو أو إلى الحج مع امرأته؟ فأفتاه صلى الله عليه وسلم بأن يحج مع امرأته؛ لأن الغزو يقوم غيره فيه

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 278)