إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1088، م: 1339].
2516 - [12] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّام الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ،
ــ
والمراد بالمَحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد، فلا يجوز السفر لأخت المرأة وعمتها مثلًا مع زوجها.
وقوله: (إلا ومعها ذو محرم) (1) هكذا وقعت في الروايات، والظاهر أن لفظ (ذو) مقحم، أو هو من إضافة المسمى إلى الاسم، نحو ذات مرة وذات يوم.
2516 - [12] (ابن عباس) قوله: (وقّت) من التوقيت بمعنى التحديد والتعيين، أي: جعلها ميقاتًا للإحرام، واستعمل ههنا في المكان، والشائع استعماله في الزمان. و (ذو الحليفة) بالحاء المهملة والفاء على لفظ التصغير في آخره تاء: موضع قرب المدينة على أميال (2). و (الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة: موضع بين مكة والمدينة، وقد يحرم أهل المدينة منها إذا وصلوا على طريق الشام، فيأخذون حكم أهل الشام، وذلك جائز كما يأتي. و (قرن) بسكون الراء: موضع بالطائف، وأما القرن المنسوب إليه أويس القَرَني رحمه الله، فهو بالتحريك منسوب إلى قرن بن رومان بن ناجية بن--------------------------------------------
(1) قال ابن رشد (2/ 87): اختلفوا هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج؟ فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب ذلك، وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة. وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب. وانظر: "بذل المجهود" (7/ 13).
(2) وقد اشتهر الآن ببئر علي ولم يعرف مسمى هذا الاسم، وما قيل إن عليا -كرم اللَّه وجهه- قاتل الجن في بئر فيها كذب لا أصل له، قاله القاري (5/ 1745).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 280)