وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي.

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2559 - [5] عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي ناسٍ مَعِي قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحمدٍ صلى الله عليه وسلم (1) بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: حِلُّوا، وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَقُلْنَا: . . . . .
ــ
وهذا الباب خال عن الفصل الثاني.
الفصل الثالث
2559 - [5] (عطاء) قوله: (أصحاب محمد) منصوب على الاختصاص نحو: نحن معاشر الأنبياء.
وقوله: (فأمرنا) بلفظ الماضي المعلوم.
وقوله: (أن نحل) بفتح النون وكسر الحاء.
وقوله: (قال عطاء: قال: حلوا) الظاهر من السياق أن يكون فاعل (قال) جابرًا، أي: قال جابر في تفسير قوله: (أمرنا أن نحل) حاكيًا عن قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (حلوا) بكسر الحاء بلفظ الأمر، ويجوز أن يكون فاعل (قال) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أي: قال عطاء: قال جابر في تفسيره: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فافهم.
ثم فسر عطاء تفسير جابر بقوله: (ولم يعزم) أي: لم يوجب عليهم وَطْأهن، (ولكن أحلهن) أي: أباح وَطْأهن.--------------------------------------------
(1) سقطت التصلية في نسخة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 331)