2610 - [7] وعَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ -وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: "عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ"، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا، وَهُوَ مِنْ مِنًى،
ــ
قال: أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ضعفة بني هاشم أن يخرجوا من جمع في الليل، وفي رواية أخرى عند أبي داود والنسائي عن ابن عباس: قدَّم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمر، وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس كما يأتي، وجاء في رواية أبي داود عن عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر، وفي رواية للبخاري ومسلم والنسائي: استأذنت سودة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تخرج ليلة جمع، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة، وفي رواية: ضخمة ثبطة، وفي رواية مسلم والنسائي عن أم حبيبة أنها قالت: أرسلني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة الجمع، فيحتمل أن يكون قد أرسلهن كلهن، ثم جاء في بعض الروايات أنه أمر بالرمي بعد الطلوع، وفي بعضها قبل الفجر، وفي بعضها مطلق ساكت عن ذلك، فذهب الشافعي وأحمد -رحمهما اللَّه- إلى أنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس آخذًا بحديث ابن عباس الآتي أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، واللَّه أعلم.
2610 - [7] (الفضل بن عباس) قوله: (وهو كافٌّ ناقته) أي: كان يكفها من الإسراع.
وقوله: (وهو) أي: وادي محسر (من منى) وقيل: من مزدلفة، والتحقيق أنه كالبرزخ بين مزدلفة ومنى كما مر.--------------------------------------------
(1) في نسخه: "رسول اللَّه".
ــ
قال: أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ضعفة بني هاشم أن يخرجوا من جمع في الليل، وفي رواية أخرى عند أبي داود والنسائي عن ابن عباس: قدَّم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمر، وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس كما يأتي، وجاء في رواية أبي داود عن عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر، وفي رواية للبخاري ومسلم والنسائي: استأذنت سودة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تخرج ليلة جمع، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة، وفي رواية: ضخمة ثبطة، وفي رواية مسلم والنسائي عن أم حبيبة أنها قالت: أرسلني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة الجمع، فيحتمل أن يكون قد أرسلهن كلهن، ثم جاء في بعض الروايات أنه أمر بالرمي بعد الطلوع، وفي بعضها قبل الفجر، وفي بعضها مطلق ساكت عن ذلك، فذهب الشافعي وأحمد -رحمهما اللَّه- إلى أنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس آخذًا بحديث ابن عباس الآتي أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، واللَّه أعلم.
2610 - [7] (الفضل بن عباس) قوله: (وهو كافٌّ ناقته) أي: كان يكفها من الإسراع.
وقوله: (وهو) أي: وادي محسر (من منى) وقيل: من مزدلفة، والتحقيق أنه كالبرزخ بين مزدلفة ومنى كما مر.--------------------------------------------
(1) في نسخه: "رسول اللَّه".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 368)