2674 - [16] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" وَقَالَ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ [د: 1978].
2675 - [17] وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. [حم: 6/ 143، ن: 3084].
2676 - [18] وَعَنْهَا قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ فَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1973].
2677 - [19] وَعَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ،
ــ
2674، 2675 - [16، 17] (عائشة، ابن عباس) قوله: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء) أي: كل شيء حرم بالإحرام، ومنه الحلق فإنه حرام على المحرم، فلا يتجه ما قيل: إنه يفهم من بعض الأحاديث أن الحلق محلل، أي: لما بعده من اللبس والتطيب، والنزاع لفظي، فافهم.
2676 - [18] (عنها) قوله: (أفاض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر) أي: بمنًى، فهذا أيضًا يخالف بظاهره رواية: أنه صلى الظهر بمكة، فهو من الاضطراب، إلا أن يقال: إنَّه آخر الطواف إلى آخر اليوم عن صلاة الظهر بمكة، فلا منافاة، فتدبر.
2677 - [19] (أبو البداح) قوله: (وعن أبي البداح) بفتح الموحدة وتشديد الدال.
2675 - [17] وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. [حم: 6/ 143، ن: 3084].
2676 - [18] وَعَنْهَا قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ فَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1973].
2677 - [19] وَعَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ،
ــ
2674، 2675 - [16، 17] (عائشة، ابن عباس) قوله: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء) أي: كل شيء حرم بالإحرام، ومنه الحلق فإنه حرام على المحرم، فلا يتجه ما قيل: إنه يفهم من بعض الأحاديث أن الحلق محلل، أي: لما بعده من اللبس والتطيب، والنزاع لفظي، فافهم.
2676 - [18] (عنها) قوله: (أفاض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر) أي: بمنًى، فهذا أيضًا يخالف بظاهره رواية: أنه صلى الظهر بمكة، فهو من الاضطراب، إلا أن يقال: إنَّه آخر الطواف إلى آخر اليوم عن صلاة الظهر بمكة، فلا منافاة، فتدبر.
2677 - [19] (أبو البداح) قوله: (وعن أبي البداح) بفتح الموحدة وتشديد الدال.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 420)