2698 - [3] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأْرةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3315، م: 1199].
2699 - [4] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ،
ــ
2698 - [3] (ابن عمر) قوله: (خمس لا جناح على من قتلهن) (1) صفة أو خبر، وقد ذكرناه مكررًا، و (الفأرة) بتخفيف الراء، و (الحدأة) على وزن عنبة واحد حدأ مهموز: طائر معروف.
2699 - [4] (عائشة) قوله: (خمس فواسق) روي (خمس) منونًا ومضافًا، و (الغراب الأبقع) بقع كفرح: بَلِقَ، ويستعمل في الطير والكلاب، والغراب الأبقع: الذي في ظهره وبطنه بياض، وقد ورد في قاتل سيد الإمام حسين بن علي بن أبي طالب -عليه التحية والسلام-: (كأني انظر إلى كلب أبقع يلغ في دماء أهل بيتي)، وكان شمر أبرص، رواه ابن عساكر في (تاريخه) (2)، وفي الحديث: (رأى رجلًا مُبَقَّعَ الرجلين (3))، وقد توضأ، يريد مواضع في رجله لم يصبها الماء، فخالف لونُها لونَ ما أصابه الماء، وفي حديث: (لا يرى بقع الماء في ثوبه) (4). قال في (الهداية) (5):--------------------------------------------
(1) به قالت الحنفية، وأباح الشافعي كل ما لا يؤكل، ومالك كل موذ، قاله في "التقرير".
(2) "تاريخ دمشق" (23/ 190).
(3) أخرجه أحمد في "مسنده" (9265).
(4) كذا في الأصل، وفي "صحيح البخاري" (229): "وإن بقع الماء في ثوبه"، وفي "النهاية" (1/ 146): "إني لأرى بقع الغسل في ثوبه".
(5) "الهداية" (1/ 167).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 436)