2703 - [8] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَيُؤْكَلُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: 851، ن: 2836، الأم: 2/ 193].
2704 - [9] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ قَالَ: "هُوَ صَيْدٌ، وَيَجْعَلُ (1) فِيهِ كَبْشًا إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ. [د: 3801، جه: 3085، دي: 2/ 74].
2705 - [10] وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ. . . . .
ــ
2703 - [8] (عبد الرحمن بن أبي عمار) قوله: (عن الضبع) (2) بفتح معجمة وضم موحدة: حيوان معروف، وهو مباح عند الشافعي وأحمد، ومكروه عند أبي حنيفة ومالك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وروي حديث في كراهة لحمه على الخصوص أيضًا، لكنهم قالوا: إنه ضعيف.
وقوله: (أصيد هو؟ ) أي: مما يَحرم قتله.
2704 - [9] (جابر) قوله: (ويجعل) بلفظ المعلوم، أي: في جزائه.
وقوله: (المحرم) تنازع فيه (يجعل) و (أصابه).
2705 - [10] (خزيمة بن جزي) قوله: (وعن خزيمة بن جزي) في (جامع--------------------------------------------
(1) أي: قاتله، وفي نسخة على بناء المجهول. "مرقاة المفاتيح" (5/ 1858).
(2) قال الدميري في "حياة الحيوان" (2/ 112): ومن عجيب أمرها أنها كالأرنب، تكون سنة ذكرًا وسنة أنثى فتلقح في حال المذكورة، وتلد في حال الأنوثة، انتهى.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 439)