2708 - [2] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَالَ كفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَدَايَاهُ، وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 1807].
2709 - [3] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 1811].
2710 - [4] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ
ــ
2708 - [2] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (وقصر أصحابه) أي: بعضهم، وحلق آخرون، وذلك أنهم توقفوا في الإحلال لِمَا دخل عليهم من الحزن؛ لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت، فأشارت أم سلمة رضي الله عنها أن يحلّ هو صلى الله عليه وسلم قبلهم، ففعل، فتبعوه، فحلق بعضهم وقصر بعض، وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير، كذا في (المواهب اللدنية) (1).
2709 - [3] (المسور بن مخرمة) قوله: (نحر قبل أن يحلق) وقال في (الهداية) (2): ليس عليه الحلق أو التقصير في الإحصار في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه، وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه ذلك، ولو لم يفعل لا شيء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق عام الحديبية، ولهما [أن الحلق] إنما عرف قربة مرتبًا على أفعال الحج، فلا يكون نسكًا قبلها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليعرف استحكام عزيمتهم على الانصراف.
2710 - [4] (ابن عمر) قوله: (أليس حسبكم) أي: حسبكم وكافيكم (سنة--------------------------------------------
(1) "المواهب اللدنية" (4/ 452).
(2) "الهداية" (1/ 175).
2709 - [3] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 1811].
2710 - [4] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ
ــ
2708 - [2] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (وقصر أصحابه) أي: بعضهم، وحلق آخرون، وذلك أنهم توقفوا في الإحلال لِمَا دخل عليهم من الحزن؛ لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت، فأشارت أم سلمة رضي الله عنها أن يحلّ هو صلى الله عليه وسلم قبلهم، ففعل، فتبعوه، فحلق بعضهم وقصر بعض، وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير، كذا في (المواهب اللدنية) (1).
2709 - [3] (المسور بن مخرمة) قوله: (نحر قبل أن يحلق) وقال في (الهداية) (2): ليس عليه الحلق أو التقصير في الإحصار في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه، وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه ذلك، ولو لم يفعل لا شيء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق عام الحديبية، ولهما [أن الحلق] إنما عرف قربة مرتبًا على أفعال الحج، فلا يكون نسكًا قبلها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليعرف استحكام عزيمتهم على الانصراف.
2710 - [4] (ابن عمر) قوله: (أليس حسبكم) أي: حسبكم وكافيكم (سنة--------------------------------------------
(1) "المواهب اللدنية" (4/ 452).
(2) "الهداية" (1/ 175).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 443)