2713 - [7] وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: "أَوْ مَرِضَ". وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفِي "الْمَصَابِيحِ": ضَعِيفٌ. [ت: 940، د: 1862، ن: 2861، جه: 2077، دي: 2/ 11].
ــ
2713 - [7] (حجاج بن عمرو الأنصاري) قوله: (من كسر) بلفظ المجهول (أو عرج) بكسر الراء، وفي (القاموس) (1): عَرَجَ: أصابه شيء في رجله فخَمَعَ، وليس بخِلْقةٍ، وفي (مجمع البحار) (2): يقال: عَرَجَ عَرَجانًا: إذا غمز من شيء أصابه، وعَرِج عَرَجًا: إذا صار أعرج، أو كان خِلْقةً.
وهذا الحديث يدل على كون الإحصار بغير العدو، ووجوبِ القضاء كما هو مذهب أبي حنيفة، وتقييدُه بصورة الاشتراط ضعيف.
وقوله: (وفي المصابيح ضعيف) قال التُّورِبِشْتِي (3): الحكم بضعف هذا الحديث باطل، وقال: لهذا الحديث تتمة من قول عكرمة، وهو أحد الرواة عن الحجاج بن عمرو، وذلك قوله: قد ذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس، فقالا: صدق، ولقد أطنب الكلام فيه رحمه الله، انتهى.
وظهر من هذا أن هذا الحديث ثابت عند ابن عباس، فصحة ما يروى عنه (لا حصر--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 194).
(2) "مجمع بحار الأنوار" (3/ 557).
(3) "كتاب الميسر" (2/ 636).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 446)