2777 - [19] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3674، جه: 3580].
2778 - [20] وَعَنْ مَحَيِّصَةَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُجْرَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: "اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ". رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ط: 1756، ت: 1277، د: 3422، جه: 2166].
ــ
2777 - [19] (ابن عمر) قوله: (لعن اللَّه الخمر) أوقع اللعن على الخمر للسببية، فرجع مآل معناه إلى قوله: (لعن في الخمر) كما في الحديث السابق، وفي هذا الحديث ثمانية أصناف، ولم يذكر آكل ثمنها والمشترى له.
2778 - [20] قوله: (وعن محيصة) بضم الميم وفتح المهملة وسكون الياء وتشديدها مكسورة، لغتان مشهورتان، وبصاد مهملة، كذا في (المغني) (1)، وفي (جامع الأصول) (2): بكسر الياء المشددة.
وقوله: (فنهاه) قالوا: هو نهي تنزيه؛ لما ثبت من إعطائه صلى الله عليه وسلم الأجرة للحجام، ويدل على ذلك سياق هذا الحديث أيضًا؛ لأنه لو كانت حرامًا لما أطعمه الرقيق، والناضحُ بالضاد المعجمة والحاء المهملة: إبل يسقى عليه.--------------------------------------------
(1) "المغني" (ص: 225).
(2) "جامع الأصول" (12/ 845).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 507)