*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2806 - [6] عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خيَّرَ أعرابيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. [ت: 1249].
* * *

‌‌4 - باب الربا
ــ
الفصل الثالث
2806 - [6] (جابر) قوله: (خير أعرابيًا بعد البيع) هذا ربما يدل على عدم خيار المجلس كما هو مذهبنا؛ لأنه لو كان الخيار ثابتًا لم يكن للتخيير معنى، كذا قيل، إلا أن يكون المراد: أثبت له الخيار وقرره، أو يكون هذا اشتراطًا لخيار المجلس، ويحتمل أن الأعرابي ادعى الغبن أو ندم من البيع فخيره، ولكن يكون برضا صاحبه، واللَّه أعلم.
4 - باب الربا (1)
هو مقصور، وأصله الزيادة، والمادة حيث تصرَّفت لذلك قال اللَّه تعالى: {وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5]، أي: علت وارتفعت، وقال اللَّه تعالى: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} [النحل: 92]، أي: أكثر وأزيد عددًا، وقال سبحانه: {كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ} [البقرة: 265]، أي: بمكان عال مرتفع، وقال اللَّه تعالى:--------------------------------------------
(1) قال الإمام أبو حنيفة ومحمد لرواية: "لا ربا بين الحربي والمسلم": إن الربا لا يتحقق في دار الحرب إلا في المسلم الأصلي. وقال غيرهما: الربا عام في دار الحرب والإسلام. كذا في "التقرير".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 525)