أَو حَبَلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 3603].
* * *

‌‌5 - باب المنهي عنها من البيوع
ــ
في (الصحاح (1))، والتبن بالكسر: عصيفة الزرع من بُرٍّ أو نحوه.
وقوله: (أو حبل قت) الحبل بالتحريك مصدر يسمى به المحبول، وقيل: مشدود بالحبل، والقتُّ بفتح القاف وتشديد التاء: الفصفصة اليابسة التي تأكلها الدواب، كذا في (المشارق) (2)، وفي (القاموس) (3): الفصفصة، أو يابسه.
وقال الطيبي (4): القَتُّ الرطبة من علف الدواب، وفي الحواشي: يقال لها بمكة: برسوم، ويقال: إنه الأَبّ الذي وقع في القرآن (5)، واللَّه أعلم.
هذا وفي بعض النسخ: (حمل قت) بالميم، ونحن ما وجدنا في الشروح إلا كذلك، واللَّه أعلم.
وفي الحديث مبالغة في الامتناع عن قبول الهدية من المستقرض.
5 - باب المنهي عنها من البيوع
وفي بعض النسخ: (المنهي عنه)، اعلم أن النهي عن البيع قد يكون للحرمة كالبيع--------------------------------------------
(1) "الصحاح" (1/ 147).
(2) "مشارق الأنوار" (2/ 286).
(3) "القاموس المحيط" (ص: 158).
(4) "شرح الطيبي" (6/ 59).
(5) إشارة إلى قوله تعالى: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} [عبس: 31].

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 541)