2858 - [25] وَعنهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1565].
2859 - [26] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2353، م: 1566].
2860 - [27] وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ " قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 102].
ــ
2858 - [25] (وعنه) قوله: (عن بيع فضل الماء) أي: إذا كان له ماء، فإن فضل عن حاجته والناس يحتاجون إليه، لم يجز له أن يمنعهم، وكذلك حكم الكلأ إلا أن يحميه الوالي.
2859 - [26] (أبو هريرة) قوله: (ليباع به الكلأ) يعني يلزم من بيع فضل الماء بيع الكلأ، وبيع الكلأ منهي عنه، وقيل: يكون بيع فضل الماء في حكم بيع الكلأ ومستلزمًا له؛ لأن من أراد الرعي في حول مائه إذا منعه من الورد على مائه إلا بعوض اضطر إلى شرائه، فيكون بيعه للماء بيعًا للكلأ، واختلف في أنه نهي تنزيه أو تحريم، والأول أولى.
2860 - [27] (وعنه) قوله: (أصابته السماء) أي: ماء السماء أو الماء مطلقًا، واختلفوا في إرادة المسبب بلفظ السبب هل يختص بما هو سبب له أو لا؟ بل يكتفى بكونه سببًا له في الجملة، كما عرف في بحث علاقات المجاز.
وقوله: (من غش) أي: خان، وهو ضد النصح.
2859 - [26] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2353، م: 1566].
2860 - [27] وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ " قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 102].
ــ
2858 - [25] (وعنه) قوله: (عن بيع فضل الماء) أي: إذا كان له ماء، فإن فضل عن حاجته والناس يحتاجون إليه، لم يجز له أن يمنعهم، وكذلك حكم الكلأ إلا أن يحميه الوالي.
2859 - [26] (أبو هريرة) قوله: (ليباع به الكلأ) يعني يلزم من بيع فضل الماء بيع الكلأ، وبيع الكلأ منهي عنه، وقيل: يكون بيع فضل الماء في حكم بيع الكلأ ومستلزمًا له؛ لأن من أراد الرعي في حول مائه إذا منعه من الورد على مائه إلا بعوض اضطر إلى شرائه، فيكون بيعه للماء بيعًا للكلأ، واختلف في أنه نهي تنزيه أو تحريم، والأول أولى.
2860 - [27] (وعنه) قوله: (أصابته السماء) أي: ماء السماء أو الماء مطلقًا، واختلفوا في إرادة المسبب بلفظ السبب هل يختص بما هو سبب له أو لا؟ بل يكتفى بكونه سببًا له في الجملة، كما عرف في بحث علاقات المجاز.
وقوله: (من غش) أي: خان، وهو ضد النصح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 567)