* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
2883 - [1] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3329، 2240، 2241، م: 1604].
2884 - [2] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا من يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2068، م: 1603].
ــ
ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، وجمعه: رهان ورهون ورُهُن، بضمتين، والرهن في الشرع: جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه منه كالديون، وهو ثابت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] والتقييد بالسفر اتفاقي، وأما السنة فلما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا ورهنه به درعَه.
الفصل الأول
2883 - [1] (ابن عباس) قوله: (إلى أجل معلوم) ظاهره اشتراط الأجل في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيحُ من مذهب أحمد، وقال الشافعية: لا يشترط الأجل، والمراد في الحديث أنه إن أجّل اشتُرط أن يكون الأجل معلومًا كما في قرائنه.
2884 - [2] (عائشة) قوله: (ورهنه درعًا له) نقل الطيبي عن (شرح السنة) (1):--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (6/ 96).
2883 - [1] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3329، 2240، 2241، م: 1604].
2884 - [2] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا من يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2068، م: 1603].
ــ
ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، وجمعه: رهان ورهون ورُهُن، بضمتين، والرهن في الشرع: جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه منه كالديون، وهو ثابت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] والتقييد بالسفر اتفاقي، وأما السنة فلما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا ورهنه به درعَه.
الفصل الأول
2883 - [1] (ابن عباس) قوله: (إلى أجل معلوم) ظاهره اشتراط الأجل في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيحُ من مذهب أحمد، وقال الشافعية: لا يشترط الأجل، والمراد في الحديث أنه إن أجّل اشتُرط أن يكون الأجل معلومًا كما في قرائنه.
2884 - [2] (عائشة) قوله: (ورهنه درعًا له) نقل الطيبي عن (شرح السنة) (1):--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (6/ 96).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 586)