2900 - [2] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ"، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِك وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1556].
2901 - [3] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا تَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، قَالَ: فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2078، 2480، م: 1562].
ــ
ماله، وكذا إن أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي، كذا ذكره الطيبي عن (شرح السنة) (1)، وبه قال أحمد كما ذكر في (كتاب الخرقي)، ولكن ذكر أنه إنما يثبت إفلاسه بالتفليس، يعني حكم القاضي بإفلاسه (2).
2900 - [2] (أبو سعيد) قوله: (ليس لكم إلا ذلك) أي: ليس لكم زجره وحبسه، لأنه ظهر إفلاسه فيجب الإنظار، وليس معناه أنه قد بطل حقهم في الباقي.
2901 - [3] (أبو هريرة) قوله: (لفتاه) أي: لغلامه، ويقال: للعبد فتى وللأمة فتاة وإن كانا شيخين كبيرين لعدم توقيرهما، هكذا قالوا، ويمكن أن يقال: لجلادتهما في الخدمة والتردد فيها مثل الفتيان وإن كانا كبيرين.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (6/ 105).
(2) وَعِنْدَنَا لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَالأَخْذُ، بَلْ هُوَ كَسَائِرِ الْغُرَمَاءِ، فَحَمَلْنَا الْحَدِيثَ عَلَى الْعَقْدِ بِالْخِيَارِ، أَيْ: إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَظَهَرَ لَهُ فِي مُدَّتِهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُفْلِسٌ، فَالأَنْسَبُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْفَسْخَ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. "مرقاة المفاتيح" (5/ 1953).
2901 - [3] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا تَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، قَالَ: فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2078، 2480، م: 1562].
ــ
ماله، وكذا إن أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي، كذا ذكره الطيبي عن (شرح السنة) (1)، وبه قال أحمد كما ذكر في (كتاب الخرقي)، ولكن ذكر أنه إنما يثبت إفلاسه بالتفليس، يعني حكم القاضي بإفلاسه (2).
2900 - [2] (أبو سعيد) قوله: (ليس لكم إلا ذلك) أي: ليس لكم زجره وحبسه، لأنه ظهر إفلاسه فيجب الإنظار، وليس معناه أنه قد بطل حقهم في الباقي.
2901 - [3] (أبو هريرة) قوله: (لفتاه) أي: لغلامه، ويقال: للعبد فتى وللأمة فتاة وإن كانا شيخين كبيرين لعدم توقيرهما، هكذا قالوا، ويمكن أن يقال: لجلادتهما في الخدمة والتردد فيها مثل الفتيان وإن كانا كبيرين.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (6/ 105).
(2) وَعِنْدَنَا لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَالأَخْذُ، بَلْ هُوَ كَسَائِرِ الْغُرَمَاءِ، فَحَمَلْنَا الْحَدِيثَ عَلَى الْعَقْدِ بِالْخِيَارِ، أَيْ: إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَظَهَرَ لَهُ فِي مُدَّتِهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُفْلِسٌ، فَالأَنْسَبُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْفَسْخَ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. "مرقاة المفاتيح" (5/ 1953).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 596)