* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
2961 - [1] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2213، 2214، 2257].
2962 - [2] وَعَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ. . . . .
ــ
جاره ينتظر بها) رواه الخمسة (1)، وقال الترمذي: إنه حسن غريب، لكن قد تكلم فيه بعضهم، وقال بعض المحدثين: إنه صحيح، ومن تكلم فيه تكلم بلا حجة، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (جار الدار أحق بالدار) رواه النسائي (2)، وابن حبان (3)، وأيضًا حديث أبي هريرة: (الجار أحق بسقبه) أورده في (باب الشفعة)، فهو أيضًا دليل على مذهبنا.
الفصل الأول
2961 - [1] (جابر) قوله: (وصرفت الطرق) أي: خَلصت وحولت (فلا شفعة) لعدم بقاء الشركة، وهذا الحديث يدل على أنه لا شفعة للجار، وهو متمسك الأئمة كما ذكرنا.
2962 - [2] (وعنه) قوله: (في كل شركة) أي: مشترك.--------------------------------------------
(1) انظر: "صحيح مسلم" (1608)، و"سنن أبي داود" (3518)، و"سنن النسائي" (4705)، و"سنن الترمذي" (1369)، و"سنن ابن ماجه" (2494).
(2) "السنن الكبرى" للنسائي (10/ 364).
(3) "صحيح ابن حبان" (1582).
2961 - [1] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2213، 2214، 2257].
2962 - [2] وَعَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ. . . . .
ــ
جاره ينتظر بها) رواه الخمسة (1)، وقال الترمذي: إنه حسن غريب، لكن قد تكلم فيه بعضهم، وقال بعض المحدثين: إنه صحيح، ومن تكلم فيه تكلم بلا حجة، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (جار الدار أحق بالدار) رواه النسائي (2)، وابن حبان (3)، وأيضًا حديث أبي هريرة: (الجار أحق بسقبه) أورده في (باب الشفعة)، فهو أيضًا دليل على مذهبنا.
الفصل الأول
2961 - [1] (جابر) قوله: (وصرفت الطرق) أي: خَلصت وحولت (فلا شفعة) لعدم بقاء الشركة، وهذا الحديث يدل على أنه لا شفعة للجار، وهو متمسك الأئمة كما ذكرنا.
2962 - [2] (وعنه) قوله: (في كل شركة) أي: مشترك.--------------------------------------------
(1) انظر: "صحيح مسلم" (1608)، و"سنن أبي داود" (3518)، و"سنن النسائي" (4705)، و"سنن الترمذي" (1369)، و"سنن ابن ماجه" (2494).
(2) "السنن الكبرى" للنسائي (10/ 364).
(3) "صحيح ابن حبان" (1582).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 633)