3010 - [3] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1625].
3011 - [4] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقَبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2625، م: 1625].
3012 - [5] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَن يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقَبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرجِعُ. . . . .
ــ
في أصح قولي الشافعي رحمه الله، واعتمد في ذلك على الأحاديث المطلقة، منها هذا الحديث عن أبي هريرة، وجاء في حديث آخر أورده في (الهداية) (1): (من أعمر عمرى فهي للمعمَر له، ولورثته من بعده)، وقيل: لا يصح للشرط الفاسد، وقال الطيبي (2): وبه قال أحمد.
3010 - [3] (جابر) قوله: (إن العمرى ميراث لأهلها) أي: للمعمَر له، هذا أيضًا من الأحاديث المطلقة التي تدل على مذهب الجمهور.
3011 - [4] (وعنه) قوله: (أيما رجل أعمر عمرى) بلفظ المجهول.
وقوله: (له ولعقبه) هذا الحديث يدل بطريق المفهوم على أن العمرى المطلقة لا تورث بل ترجع إلى المعمِر، وأجاب الجمهور بأن المفهوم لا يعارض المنطوق ولا يخصصه.
3012 - [5] (وعنه) قوله: (فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع--------------------------------------------
(1) "الهداية" (3/ 223).
(2) "شرح الطيبي" (6/ 177).
3011 - [4] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقَبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2625، م: 1625].
3012 - [5] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَن يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقَبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرجِعُ. . . . .
ــ
في أصح قولي الشافعي رحمه الله، واعتمد في ذلك على الأحاديث المطلقة، منها هذا الحديث عن أبي هريرة، وجاء في حديث آخر أورده في (الهداية) (1): (من أعمر عمرى فهي للمعمَر له، ولورثته من بعده)، وقيل: لا يصح للشرط الفاسد، وقال الطيبي (2): وبه قال أحمد.
3010 - [3] (جابر) قوله: (إن العمرى ميراث لأهلها) أي: للمعمَر له، هذا أيضًا من الأحاديث المطلقة التي تدل على مذهب الجمهور.
3011 - [4] (وعنه) قوله: (أيما رجل أعمر عمرى) بلفظ المجهول.
وقوله: (له ولعقبه) هذا الحديث يدل بطريق المفهوم على أن العمرى المطلقة لا تورث بل ترجع إلى المعمِر، وأجاب الجمهور بأن المفهوم لا يعارض المنطوق ولا يخصصه.
3012 - [5] (وعنه) قوله: (فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع--------------------------------------------
(1) "الهداية" (3/ 223).
(2) "شرح الطيبي" (6/ 177).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 671)