*‌‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:
3033 - [1] عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً،
ــ
المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره، كذا في (شرح كتاب الخرقي) (1)، وفي (المشارق) (2) في حديث: (ولا تحل لقطتها): بضم اللام وفتح القاف هذا هو المعروف، ولا يجوز الإسكان.
الفصل الأول
3033 - [1] (زيد بن خالد) قوله: (اعرف عفاصها) العفاص بالكسر: الوعاء الذي فيه النفقة جلدًا أو خرقة، وغلاف القارورة، والجلد يغطى به رأسها (3)، والمراد: ما تكون فيه اللقطة من جلد أو خرقة أو غير ذلك.
وقوله: (ووكاءها) وهو أيضًا بالكسر: رباط القربة وغيرها، كذا في (القاموس) (4)، وفي (النهاية) (5): الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس والقربة وغيرها، و (أوكوا الأسقية): شدوا رؤوسها.
وقوله: (ثم عرفها) ومحل التعريف محل وجدانها إن أمكن، والأسواق وأبواب المساجد في أدبار الصلوات، ونحو ذلك من مجامع الناس، ولا يعرِّف في المسجد--------------------------------------------
(1) "شرح الزركشي على مختصر الخرقى" (3/ 300).
(2) "مشارق الأنوار" (1/ 588 - 589).
(3) انظر: "القاموس المحيط" (ص: 575).
(4) "القاموس المحيط" (ص: 1233).
(5) "النهاية" (5/ 222).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 683)