* الْفَصْلُ الثَّانِي:
3046 - [6] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2911، جه: 2731].
3047 - [7] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ. [ت: 2108].
3048 - [8] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 2109، جه: 2735].
3049 - [9] وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونها أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2895].
3050 - [10] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ. . . . .
ــ
الفصل الثاني
3046، 3047 - [6، 7] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (شتى) جمع شتيت كمريض ومرضى، فلا يرث يهودي من نصراني وعكسه، والمجوسي منهما وبالعكس.
3048 - [8] (أبو هريرة) قوله: (القاتل لا يرث) قال أبو حنيفة رحمه الله: قتل الصبي لا يمنع الميراث، وقال مالك رحمه الله: القتل خطأً لا يمنع.
3049 - [9] (بريدة) قوله: (إذا لم تكن دونها أم) أي: قدامها، والمراد أنه تحجب الأم الجدة.
3050 - [10] (جابر) قوله: (إذا استهلّ الصبي صلي عليه) المشهور أن الاستهلال رفع الصوت، والمراد هنا مطلق الصوت برفع أو خفض، وفي
3046 - [6] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2911، جه: 2731].
3047 - [7] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ. [ت: 2108].
3048 - [8] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 2109، جه: 2735].
3049 - [9] وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونها أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2895].
3050 - [10] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ. . . . .
ــ
الفصل الثاني
3046، 3047 - [6، 7] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (شتى) جمع شتيت كمريض ومرضى، فلا يرث يهودي من نصراني وعكسه، والمجوسي منهما وبالعكس.
3048 - [8] (أبو هريرة) قوله: (القاتل لا يرث) قال أبو حنيفة رحمه الله: قتل الصبي لا يمنع الميراث، وقال مالك رحمه الله: القتل خطأً لا يمنع.
3049 - [9] (بريدة) قوله: (إذا لم تكن دونها أم) أي: قدامها، والمراد أنه تحجب الأم الجدة.
3050 - [10] (جابر) قوله: (إذا استهلّ الصبي صلي عليه) المشهور أن الاستهلال رفع الصوت، والمراد هنا مطلق الصوت برفع أو خفض، وفي
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 698)