3107 - [10] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ " قُلْتُ: لَا قَالَ: "فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 4/ 246، ت: 1087، ن: 3235، جه: 1865، دي: 2/ 134].
3108 - [11] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ، فَأَخْلَيْنَهُ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعهَا". رَوَاهُ الدَّارمِيُّ. [دي: 2/ 146].
ــ
بالجمال، فيكون المراد النظر بمعنى الإبصار، ولا ينافي النهيَ عن رعاية الجمال؛ لأن ذلك إذا كان المرعيُّ الجمالَ فقط ولو مع الفساد في الدين، فافهم. والظاهر من الأحاديث الواردة استحبابُ النظر إلى المخطوبة وتحقيق ذلك، ولو ببعث من ينعتها له.
3107 - [10] (المغيرة بن شعبة) قوله: (أن يؤدم بينكما) أي: يُوقَعَ الأدمُ، فهو مسند إلى المصدر، والأدم: الخلطة والموافقة، وأَدَمَ بينهم يَأْدِمُ: لأَمَ، كآدَمَ، فَعَلَ وأَفعَلَ بمعنًى، ومنه الإدامُ: المُصلحِ للطعام.
3108 - [11] (ابن مسعود) قوله: (فأعجبته) بمقتضى الطبيعة، وذلك كالنظرة الأولى التي لا بأس فيها، وقد يُعدّ من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب طلاق مرغوبته على الزوج (1)، فله صلى الله عليه وسلم شأن ليس لغيره من الأمة، وقد صار ذلك سببًا لحكم شرعي كالسهو في الصلاة، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم وأكده بالقول تعليمًا وتشريعًا، فافهم، وباللَّه التوفيق.--------------------------------------------
(1) انظر: "حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار" (ص: 320).
3108 - [11] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ، فَأَخْلَيْنَهُ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعهَا". رَوَاهُ الدَّارمِيُّ. [دي: 2/ 146].
ــ
بالجمال، فيكون المراد النظر بمعنى الإبصار، ولا ينافي النهيَ عن رعاية الجمال؛ لأن ذلك إذا كان المرعيُّ الجمالَ فقط ولو مع الفساد في الدين، فافهم. والظاهر من الأحاديث الواردة استحبابُ النظر إلى المخطوبة وتحقيق ذلك، ولو ببعث من ينعتها له.
3107 - [10] (المغيرة بن شعبة) قوله: (أن يؤدم بينكما) أي: يُوقَعَ الأدمُ، فهو مسند إلى المصدر، والأدم: الخلطة والموافقة، وأَدَمَ بينهم يَأْدِمُ: لأَمَ، كآدَمَ، فَعَلَ وأَفعَلَ بمعنًى، ومنه الإدامُ: المُصلحِ للطعام.
3108 - [11] (ابن مسعود) قوله: (فأعجبته) بمقتضى الطبيعة، وذلك كالنظرة الأولى التي لا بأس فيها، وقد يُعدّ من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب طلاق مرغوبته على الزوج (1)، فله صلى الله عليه وسلم شأن ليس لغيره من الأمة، وقد صار ذلك سببًا لحكم شرعي كالسهو في الصلاة، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم وأكده بالقول تعليمًا وتشريعًا، فافهم، وباللَّه التوفيق.--------------------------------------------
(1) انظر: "حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار" (ص: 320).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 24)